مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
438
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
النصف الذي ادعاه ، وهذا هو الأقوى عندنا . وقال قوم : يعطى صاحب النصف منه ( من السدس ) النصف ، فيكون في يديه ثلث ونصف سدس ، ويقرّ نصف سدس الباقي في يدي صاحب السّدس ، فيكون في يديه سدس ونصف سدس . فيقبل اعترافه به ، لمن اعترف له به . م 8 / 291 - 292 ف - ادّعاء رجل ملكيّة كلّ الدار وآخر ثلثها وهي في يديهما : دار في يد اثنين فادعى أحدهما الثلث وأقام بذلك بيّنة ، وادّعى الآخر الكلّ وأقام بذلك بيّنة ، قضينا لمدّعي الثلث بما ادّعاه وقضينا لمدّعي الكلّ بالثلثين . م 8 / 292 ص - ادّعاء رجل ملكيّة كلّ الدار وآخر الثلثين منها وثالث النصف ورابع الثلث : دار في يد أربعة أنفس ادّعى أحدهم الكلّ ، والآخر الثلثين ، والآخر النصف ، والآخر الثلث ، فإن لم يكن هناك بيّنة بوجه ، حكمنا لكلّ واحد منهم بربعها ، وهو القدر الذي عليه يده . ويحلف كلّ واحد منهم لصاحبه بما يدّعيه ، ويسقط دعواه . فإن كان لكلّ واحد منهم بيّنة بما يدّعيه قضينا لكلّ واحد منهم بربعها أيضا . فإن كانت بحالها لكنّها في يد خامس ، فأقام كل واحد منهم بيّنة بما يدّعيه خلص لمدّعي الكلّ الثلث بلا منازع ، وبقي الكلام في الثلثين ، فيقع التعارض في ثلاثة مواضع فيتعارض بيّنة مدّعي الكلّ ومدّعي الثلثين في السدس الذي بين النصف والثلثين ، وهو القدر الذي لا يدّعيه صاحب الثلث ولا صاحب النصف ، ويتعارض مدّعي الكلّ ومدعي الثلثين ومدّعي النصف في السدس الذي بين الثلث والنصف ، وتتعارض البيّنات وهي أربع في الثلث الذي ادّعاه صاحب الثلث . فإن تعارضت البيّنتان فمن قال يسقطان قال كأنّه لا بيّنة هناك ، فيسلّم لمّدعي الكلّ الثلث ، وبقي الثلثان يقال لمن هو في يده ما تقول ؟ فإن ادّعاه لنفسه فالقول قوله مع يمينه ، وإن أقرّ بها لواحد منهم فهل يحلف للباقين ؟ على قولين ، فإن أقرّ لكلّ واحد منهم بما يدّعيه ، فهل يحلف لصاحبه بقدر ما أقرّ به ؟ على ما مضى من القولين . ومن قال يستعملان إمّا بالقرعة أو الإيقاف أو القسمة ، فمن قال يوقف أوقفه ، ومن قال يقسّم قسّم ، وتصّح القسمة من ستّة وثلاثين سهما ، لمدّعي الكلّ عشرون سهما ، ولصاحب الثلاثين ثمانية أسهم ، ولمدّعي النصف خمسة أسهم ، ولمدعي الثلث ثلاثة أسهم ، يكمل ستة وثلاثين سهما . ومن قال بالقرعة على ما نذهب إليه اقرع ، ويكون الإقراع في ثلاثة مواضع ، في السدس الذي بين النصف والثلثين ، إقراع بين مدّعي الكلّ والثلثين ، وإقراع في السدس الذي بين النصف والثلث بين ثلاثة ، بين مدّعي الكلّ والثلثين والنصف ، ويكون الإقراع في الثلث الباقي بين أربعة . فمن خرجت قرعته قدّمناه ، وهل يحلف مع قرعته أم لا ؟ على قولين ، أصحّهما عندنا أن